للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضْلًا؟ (١) ". فَإنْ حُدِّثَ (٢) أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (٣) ". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [راجع: ٢٢٩٨].

١٦ - بَابُ الْمَرَاضِعِ (٤) مِنَ الْمُوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ (٥)

"فَضْلًا" في هـ، ذ: "قَضَاءً".

===

(١) أي: مالًا يفي بالدَّين فضلًا من اللَّه تعالى، وفي بعضها: "قضاء وفي بعضها: "وفاء"، "ك" (٢٠/ ١٧).

(٢) مبنيًّا للمفعول، "قس" (١٢/ ١٦٤).

(٣) قوله: (صلُّوا على صاحبكم) قال الكرماني (٢٠/ ١٧): فإن قلت: لِمَ امتنع عن الصلاة [عليه]؟ قلت: لعله -صلى اللَّه عليه وسلم- امتنع تحذيرًا من الدَّين، وزجرًا عن المماطلة، أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ٥١٦): وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، انتهى، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٨٩) في "الحوالة".

(٤) بالفتح، "خ".

(٥) قوله: (باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع، قال ابن التين: ضبط في رواية بضم الميم، وبفتحها في أخرى، والأول أولى؛ لأنه اسم فاعل من والَتْ تُوالِي. قلت: وليس كما قال، بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح، وهو من الموالي لا من الموالاة. وقال ابن بطال (٧/ ٥٥١): كان الأولى أن يقول: الموليات جمع مولاة، وأما المواليات

<<  <  ج: ص:  >  >>