(٢) قوله: (باب الخروج في رمضان) أي: إلى مكة في غزوة فتحها يوم الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من رمضان، كذا في "الخير الجاري"، قال في "الفتح"(٦/ ١١٥): ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك، وقد مضى شرحه في "كتاب الصيام" في (ح: ١٩٤٤)، وأراد به دفع وهم من يتوهم كراهة ذلك، انتهى. قال الكرماني (١٢/ ١٩٥): وفي بعض النسخ: "قال أبو عبد الله: هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله"، ولعل مذهبه أن طروء السفر في رمضان لا يبيح الإفطار لأنه شهد الشهر في أوله كطروئه في أثناء اليوم، فقال البخاري: إنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه ناسخ للأول، وقد أفطر عند الكديد، انتهى كلام الكرماني (١٢/ ١٩٥).
(٣) من غير كراهة.
(٤)"علي" المديني.
(٥)"سفيان" ابن عيينة.
(٦)"الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(٧)"عبيد الله" ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني.