للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ (١) ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ". [راجع: ٣٣].

٩ - بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ (٢) (٣): {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]

"قَوْلِهِ" في نـ: "قَولِ اللهِ". " {يُوصَى بِهَا} " كذا في ذ، وفي نـ: "تُوصُونَ بِهَا".

===

(١) " آية المنافق ثلاث" فإن قلت: القياس جمع آيات ليطابق "ثلاث"، أجيب بأن الثلاث اسم جمع ولفظه مفرد على أن التقدير: آية المنافق معدودة بالثلاث، وسقط "ثلاث" لأبي ذر.

(٢) قوله: (باب تأويل قوله: … ) إلخ، أي: بيان المراد بتقديم الوصية في الذِّكر على الدَّين مع أن الدَّين هو المقدَّم في الأداء، وبه يظهر السرُّ في تكرار هذه الترجمة، قال السهيلي: تقديم الوصية في الذِّكر على الدَّين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدَّين فإنه يقع قهرًا. وقال غيره: قُدِّمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدَّين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشَقَّ على الوارث من إخراج الدَّين، وكان أداؤها مظنة التفريط فقُدِّمت الوصية لذلك، وأيضًا فهي حظُّ فقير ومسكين غالبًا، والدَّين حظُّ غريم يطلبه بقوة وله حق مقال، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٧٨).

(٣) "باب تأويل قول الله" ولأبي ذر: "قوله تعالى": {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}، "قضي بالدين [قبل الوصية] "، رواه الإمام أحمد (١/ ٧٩) والترمذي [ح: ٢١٢٢] وابن ماجه [ح: ٢٧١٥] عن علي بن أبي طالب بلفظ: قال: "إنكم تقرؤون {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية"، الحديث، فيه الحارث الأعور، تُكُلِّم فيه، لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وقد قال السهيلي: قُدِّمت

<<  <  ج: ص:  >  >>