عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنْ نَافِعِ (٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ (٣) الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [راجع: ٢١٧١، أخرجه: م ١٥٤٢، ٤٥٣٣، تحفة: ٧٥٢٢].
٢١٧٣ - قَالَ (٤): وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (٦). [أطرافه: ٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠، أخرجه: م ١٥٣٤، ت ١٣٠٠، س ٤٥٣٢، ق ٢٢٦٩، تحفة: ٣٧٢٣].
٧٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٧)، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا (٨) بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
"أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ" في نـ: "أَنَّ بَيعَ الثَّمَرِ".
===
(١) " أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
(٢) مولى ابن عمر.
(٣) أي: يبيعه قائلًا: "إن زاد" التمرُ المخروص على ما يساوي الكيلَ "فـ" هو "لي، وإن نقص فعليَّ"، "ع" (٨/ ٤٧٤).
(٤) "قال" أي: ابن عمر، فيما وصله في "البيوع" (ح: ٢١٩٢).
(٥) "وحدثني زيد بن ثابت" الأنصاري.
(٦) وسيجيء بيانها في "٨٤ - باب تفسير العرايا"، إن شاء الله تعالى.
(٧) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي إلى آخر الإسناد مَرُّوا قريبًا.
(٨) هو بيع الذهب بالفضة، "ك" (١٠/ ٤٤)، "ع" (٨/ ٤٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute