عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ (٢) قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ (٣) يُصِيبُ الثَّوْبَ (٤)، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ مِنْ ثَوْب رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ (٥). [راجع: ٢٢٩].
٦٥ - بَابٌ (٦) إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيرَهَا (٧) فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ (٨) (٩)
٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ (١٠) قَالَ: ثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ (١١)
"أَثَرُهُ" في ت: "أَثَرُها".
===
(١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
(٢) "عبد الواحد" هو ابن زياد البصري، والرواة الباقون من هذا السند هم السابقون.
(٣) أي: عن حكمه.
(٤) جملة حالية، "خ".
(٥) قوله: (في ثوبه بُقَع) أي: هو بُقَع الماء، أو هو بدل عن الأثر، ويجوز النصب، "ع" (٢/ ٦٤١).
(٦) أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني وغيره، ع" (٢/ ٦٤١).
(٧) نحو دم الحيض.
(٨) أي: أثر الغسل، "ك" (٣/ ٨٣).
(٩) قوله: (أثره) أي: أثر الشيء المغسول، ومراده: أن ذلك لا يضرّ، "ف" (١/ ٣٣٤).
(١٠) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.
(١١) "عبد الواحد" ومن بعدهم تكرر ذكرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute