للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ (١) فِي ثَوْبِهِ. [أطرافه: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، أخرجه: م ٢٨٩، د ٣٧٣، ت ١١٧، س ٢٩٥، ق ٥٣٦، تحفة: ١٦١٣٥].

٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ (٢) قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ (٣) قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو،

"ثَنَا يَزِيدُ" في كن: "ثَنَا يَزِيدُ يعني ابن ذريع". "ثَنَا عَمْرٌو" في ذ: "ثَنَا عَمْرٌو يعني ابن ميمون".

===

(١) قوله: (وإن بقع الماء) بضم الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة، جمع البقعة، كالنطف والنطفة، والبقعة: قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها، وفي بعضها: بقع بضم الباء وسكون القاف جمع البقعة كتمر وتمرة، قال التيمي: يريد بالبقعة الأثر، فإن قلت: الحديث لا يدلّ على الفرك ولا غسل ما يصيب من المرأة؟ قلت: علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرك، والمراد من الباب باب حكم المني غسلًا وفركًا في أن أيهما يثبت بالحديث، وما الواجب منهما، وعُلم أيضًا غسل رطوبة فرج المرأة إذ لا شك من اختلاط المني بها عند الجماع، أو أنه ترجم بما جاء في هذا الباب، واكتفى في إيراد الحديث ببعضه، وكثيرًا يفعل مثل ذلك، أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به، ولم يتفق له، أو لم يجد رواية بشرطه، "كرماني" (٣/ ٨١).

وقال في "الفتح" (١/ ٣٣٢): لم يُخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد من حديث عائشة أيضًا، كما سنذكره، وليس بينهما تعارض؛ لأن الجمع على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الندب للتنظيف، لا على الوجوب، وعلى القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان يابسًا، انتهى.

(٢) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(٣) "يزيد" هو ابن زريع أبو معاوية البصري أو هو ابن هارون أبو خالد الواسطي، وكلاهما ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>