(٦) جمع فم على سبيل الرد إلى الأصل، لأن أصله فوه، "ع"(١٤/ ٦٢٣).
(٧) قوله: (من فم السقاء) لم يكتف البخاري بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بالاختناث، "ع"(١٤/ ٦٢٤)، ورويت أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء، منها ما رواه الترمذي (ح: ١٨٩٢) وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: "دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشرب من في قربة معلقة" قال شيخنا في "شرح الترمذي": لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءً متيسرًا، ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث الباب. قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة،