للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

٥٣٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ (٢)، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَشْكو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا (٤) مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ رَقِيقٌ (٥) فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ (٦) لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ:

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيٌّ"، وفي نـ: "عَنْ عَلِيٍّ"، وزاد بعده في نـ: "ابْن أَبِي طَالِبٍ". "قَدْ جَاءَهُ" في نـ: "جَاءَهُ". "فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ" في نـ: "فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ".

===

أو المراد به غير أمره الصريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة، أو بالقرائن في الإذن، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ١٠). قال العيني (١٤/ ٣٧١): قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب، فأجيب بأنه كما كان للمرأة أن تَصدَّقَ من مال زوجها بغير إذنه بما تعلم أنه يسمح بمثله، وذلك غير واجب؛ كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى، وهذا هو الجامع بين الحديثين، وهذا القدر كافٍ في المطابقة، انتهى.

(١) هو ابن سعيد القطان، "ع" (١٤/ ٣٧٤).

(٢) ابن عتيبة، "ك" (٢٠/ ١١).

(٣) عبد الرحمن.

(٤) فيه الترجمة، "ع" (١٤/ ٣٧٤).

(٥) من السبي، "ع" (١٤/ ٣٧٤).

(٦) فاطمة ما تشكو لعائشة، "ع" (١٤/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>