للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ (١) وَالنِّسَاءِ

٥٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسمِ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ (٤) قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟ (٥) ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي (٦) مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ (٧) ".

فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا:

"أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلاَّ تَطُوفِي". "قَالُوا" في نـ: فقَالُوا".

===

(١) قوله: (للمسافر) هل تجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيها، فقال الشافعي: هي سُنَّة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور. وقال مالك: الأضحية واجبة عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى. وقال أبو حنيفة: لا تجب على المسافر أضحية. وعن النخعي: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي، "ع" (١٤/ ٥٥٠).

(٢) ابن عيينة، "ف" (١٠/ ٥).

(٣) [القاسم بن] محمد بن أبي بكر الصديق، "ع" (١٤/ ٥٥١).

(٤) بفتح المهملة وكسر الراء: مكان معروف خارج مكة، "ف" (١٠/ ٥).

(٥) أي: حضت، "ف" (١٠/ ٥).

(٦) أي: افعلي، "ع" (١٤/ ٥٥١).

(٧) فيه دليل على أن الطواف لا يصح عن الحائض، وهذا مجمع عليه، "ع" (١٤/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>