"أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلاَّ تَطُوفِي". "قَالُوا" في نـ: فقَالُوا".
===
(١) قوله: (للمسافر) هل تجب على المسافر أضحية؟ اختلفوا فيها، فقال الشافعي: هي سُنَّة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور. وقال مالك: الأضحية واجبة عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى. وقال أبو حنيفة: لا تجب على المسافر أضحية. وعن النخعي: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي، "ع" (١٤/ ٥٥٠).
(٢) ابن عيينة، "ف" (١٠/ ٥).
(٣)[القاسم بن] محمد بن أبي بكر الصديق، "ع" (١٤/ ٥٥١).
(٤) بفتح المهملة وكسر الراء: مكان معروف خارج مكة، "ف" (١٠/ ٥).
(٥) أي: حضت، "ف" (١٠/ ٥).
(٦) أي: افعلي، "ع" (١٤/ ٥٥١).
(٧) فيه دليل على أن الطواف لا يصح عن الحائض، وهذا مجمع عليه، "ع" (١٤/ ٥٥١).