للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ (٢). [راجع: ٢٩٤].

===

(١) قوله: (ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال النووي: هذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه، "ع" (١٤/ ٥٥١).

(٢) قوله: (بالبقر) استدل به [الجمهور] على أن أضحية [الرجل] تجزي عنه وعن أهل بيته. وخالف في ذلك الحنفية، وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ. قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٦): لم يأت الطحاوي بدليل.

وقال القرطبي ["المفهم" (٣/ ٣٠٧)]: لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني [الضحايا] ومع وجود تعددهن، والعادة تقتضي بنقل ذلك لو وقع، انتهى. والعجب أنه -ابن حجر- لم يأت بدليل ينفي الاختصاص مع كون المستدل محتاجاً إليه؛ لأن المانع ينفيه الاحتمال، ولا بدليل يثبت به يسار أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، ولعل تضحيته عليه السلام للأزواج بطريق التنفل ولإكثار اللحم على الأهل، والتعبير بالتضحية على التشاكل، على أن البقرة يشترك فيها السبعة، مع أن الحديث لا يدل على التشارك في أضحية واحدة بين الرجل وأهل بيته.

وأما ما أخرجه مالك (ح: ١٧٧٠) وابن ماجه (ح: ٣١٤٧) والترمذي (ح: ١٥٠٥) وصححه من طريق عطاء بن يسار: "سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس" فليس فيه دلالة على كفاية شاة واحدة للمرأة الغنية إذا ضحى زوجها، بل لعل ذلك لمن لم تكن زوجته غنية، ومع أنه يحتمل أن يكون معنى الحديث: أنه كان يضحي بالشاة عنه ويضحي بالشاة عن أهل بيته، "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>