للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٢)، عَنِ الأَعْمَشِ (٣)، عَنْ شقِيقٍ (٤) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ (٥) وَأَبِي مُوسَى

"باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ" في هـ: "بابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ". "مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ" في صـ: "مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ". "أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في صـ، قتـ، ذ: "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ".

===

المتبَرِّد، كذا في "العيني" (٣/ ٢٣٢)، وفي "فتح الباري" (١/ ٤٥٦): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى، وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين في ما دون الجماع، وجعل التيمم بدلًا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلًا من الغسل، انتهى.

قال العيني (٣/ ٢٠٨): روى البخاري هذا الحديث من رواية ستة أنفس، ولم يذكر فيها جواب عمر، وذكره مسلم [ح: ٣٦٨] من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي [ح: ٣١٩] عن حجاج بن محمد "فقال: لا تُصَلِّ"، وهذا مشهور عن عمر، ووافقه عليه عبد الله بن مسعود، وقيل: إن ابن مسعود رجع عن ذلك، فإن قلت: كيف جاز لعمر ترك الصلاة؟ قلت: معناه أنه لم يصلِّ بالتيمم؛ لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، أو أنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر، وأدّى اجتهادُه إلى أن الجنب لا يتيمم، انتهى.

(١) "محمد بن سلام" البيكندي.

(٢) "أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

(٣) سليمان.

(٤) ابن سلمة.

(٥) ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>