للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ (١)، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ (٢) "، وَفِيهِ خَرِبٌ (٣) وَنَخْلٌ. [راجع: ٢٣٤، أخرجه: م ٥٢٤، د ٤٥٣، س ٧٠٢، ق ٧٤٢، تحفة: ١٦٩١].

٤٢ - بَابٌ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ (٤)؟

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ (٥)، أَنَا عَبدُ الْوَهَّاب (٦)، سَمِعْتُ يَحْيَىَ بْنَ سَعِيدِ (٧)،

"ابنِ مَالِكٍ" سقط في نـ.

===

(١) " أبي التياح" يزيد بن حميد.

(٢) أي: قدِّروا لي ثمن حائطكم، "ك" (١٠/ ٦)، مرّ الحديث (برقم: ١٨٦٨).

(٣) ككتف جمع خَرِبَة.

(٤) قوله: (كم يجوز الخيار؟) هو بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط، والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك، قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوّض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع، وقد روى البيهقي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "الخيار ثلاثة أيام"، وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، وبه احتجّت الحنفية والشافعية في أن أَمَدَ الخيار ثلاثة أيام، وأنكر مالك التوقيتَ بثلاثة أيام بغير زيادة، "فتح الباري" مختصرًا (٤/ ٣٢٦).

(٥) "صدقة" هو ابن الفضل المروزي.

(٦) "عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.

(٧) "يحيى بن سعيد" الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>