(٢) أي: قدِّروا لي ثمن حائطكم، "ك"(١٠/ ٦)، مرّ الحديث (برقم: ١٨٦٨).
(٣) ككتف جمع خَرِبَة.
(٤) قوله: (كم يجوز الخيار؟) هو بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط، والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك، قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوّض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع، وقد روى البيهقي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"الخيار ثلاثة أيام"، وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، وبه احتجّت الحنفية والشافعية في أن أَمَدَ الخيار ثلاثة أيام، وأنكر مالك التوقيتَ بثلاثة أيام بغير زيادة، "فتح الباري" مختصرًا (٤/ ٣٢٦).