للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بَيِّنَتُكَ (١) أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ (٢) عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ (٣)، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ". [راجع ح: ٢٣٥٧].

١٨ - بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يُمْلِكُ (٤)، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليَمِينِ فِي الْغَضَبِ

"يَقْتَطِعُ "في نـ: "يَقْطَعُ".

===

يدعيها الأشعث في أرض لخصمه. وفي رواية أبي معاوية: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني"، ويجمع بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر والبئر من جملتها، ولا منافاة [بين قوله: ابن عم لي و] بين قوله: من اليهود؛ لأن جماعة من أهل اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك، "ف" (١١/ ٥٦٠).

(١) بالنصب والرفع، أي: أحضر بينتَك، أو المطلوب بينتُك، "خ".

(٢) قوله: (إذًا يحلف) الفعل هنا في الحديث إن أريد به الحال فهو مرفوع، وإن أريد به الاستقبال فهو منصوب، وكلاهما في الفرع كأصله، والرفع رواية غير أبي ذر، "قس" (١٤/ ١٠٢). ومرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٧).

(٣) أي: كاذب، "ع" (١٥/ ٧٢٢).

(٤) قوله: (اليمين فيما لا يملك … ) إلخ، ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب، وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من التأويل، "ف" (١١/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>