(٥) قوله: (والقبيل) إما بالنفس وإما بالمال، وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدلّ بالحديث بأن الرهن كما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلَم، "ك"(١١/ ٦٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٠٦٩) في "البيع".
(٦)"الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو.
(٧) اسمه أبو الشحم، كما في رواية الشافعي والبيهقي، "قس"(٥/ ٥٨٦).
(٨) قوله: (رَهْنِ السِّلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، "ف"(٥/ ١٤٣).