للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ (٣) قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ (٤) الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ (٥) فِي السَّلَمِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ثَنَا الأَسْوَدُ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ (٧) طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [أطرافه: ٢٠٦٨].

٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ (٨)

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله (٩)، ثَنَا سُفْيَانُ (١٠)

"فِي السَّلَمِ" في نـ: "فِي السَّلَفِ".

===

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(٢) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.

(٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.

(٤) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي.

(٥) قوله: (والقبيل) إما بالنفس وإما بالمال، وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدلّ بالحديث بأن الرهن كما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلَم، "ك" (١١/ ٦٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٠٦٩) في "البيع".

(٦) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو.

(٧) اسمه أبو الشحم، كما في رواية الشافعي والبيهقي، "قس" (٥/ ٥٨٦).

(٨) قوله: (رَهْنِ السِّلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، "ف" (٥/ ١٤٣).

(٩) "علي بن عبد الله" المديني.

(١٠) ابن عيينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>