للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ (١).

٧ - بَابٌ إِذَا اسْتَأجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ (٢) جَازَ

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (٣)، أَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ (٤): أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ (٥) أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ (٦) وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٧)،

"حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ". "أَخْبَرَنِي يَعْلَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى".

===

(١) أي: يعطيك أجره، "ع" (٨/ ٦١٤).

(٢) قوله: (أن ينقَضَّ) أي: يسقط، يقال: انقضّ الطائر أي: سقط من الهواء بسرعة، قوله: "جاز" جواب "إذا"، قال المهلب: إنما جاز الاستئجار عليه لقول موسى عليه السلام: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: ٧٧] والأجر لا يؤخذ إلا على عمل معلوم، وإنما يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله، وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شيء. وقال ابن المنذر: فيه جواز الاستئجار على البناء، هكذا في "العيني" (٨/ ٦١٤)، قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤٤٥): وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} أي: لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك، قال ابن المنير: وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل.

(٣) "إبراهيم بن موسى" ابن يزيد الفراء الصغير.

(٤) "هشام بن يوسف" أبو عبد الرحمن قاضي اليمن.

(٥) "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

(٦) "يعلى بن مسلم" ابن هرمز.

(٧) "عمرو بن دينار" المكي أبو محمد الأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>