للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي مُلَيْكَةَ (١)، عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ القِصَّةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ. [أخرجه: د ٤٥٨٤، تحفة: ٦٦٢٢].

٦ - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: ٢٧ - ٢٨]. يَأْجُرُ فُلَانًا (٢): يُعْطِيهِ

"هَذِهِ القِصَّةِ" [كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ]، وفي ذ: "هَذِهِ الصِّفَةِ". "بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ" في ذ: "بَابٌ إذَا اسْتَأْجَرَ". "الأَجَلَ" في صـ: "الأَجْرَ".

===

(١) أي: ابن عبد الله بن أبي مليكة -مصغر الملكة- وهو المراد بجده، واسمه زهير بن عبد الله، "ك" (١٠/ ١٠٠).

(٢) قوله: (يأجر فلانًا) بضم الجيم، والمقصود منه تفسير قوله تعالى: {تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧]، فإن قلت: ما الفائدة في عقد هذا الباب إذ لم يذكر فيه حديثًا؟ قلت: البخاري كثيرًا ما يقصد بتراجم الأبواب [بيان] المسائل الفقهية، فأراد ههنا بيان جواز مثل هذه الإجارة، واستدلّ عليه بالآية. قال المهلب: ليس كما ترجم؛ لأن العمل كان معلومًا عندهم عادةً، قاله "الكرماني" (١٠/ ١٠٠)، وأجيب بأن هذا ظَنَّ أن البخاري أجاز أن يكون العمل مجهولًا، -وهو لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى المنازعة- وليس كما ظَنَّ، إنما أراد البخاري أن التنصيص على العمل باللفظ غير مشترط وأن المتَّبَعَ المقاصد لا الألفاظ (١)، فيكفي دلالة الفوائد عليها، كذا في "العيني" (٨/ ٦١٢)، وقال: وكان في شرعهم يجوز تزويج المرأة على مرعى الغنم، وأما في شرعنا ففيه خلاف مشهور، سيجيء في محله إن شاء الله تعالى. [انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٣٩٠) و "فتح الباري" (٤/ ٤٤٤)].


(١) في الأصل: "المتبع القاصد للألفاظ".

<<  <  ج: ص:  >  >>