(٤) قوله: (فأهدر ثنيته) أي: لم يُثْبِت له قصاصًا ولا ديةً، كذا في "الفتح"(٤/ ٤٤٤)، قال العيني (٨/ ٦١١): وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين، قال القرطبي: لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمتُ، وإنما الخلاف في الضمان، فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا، وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب مالك.
وفي الحديث استئجار الأجير للخدمة لا للقتال، لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا.
(٥) بفتح الضاد المعجمة من القضم، وهو الأكل من أطراف الأسنان، "ع"(٨/ ٦١١).