(٣) قوله: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) الواو بمعنى مع، والغرض بيان إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة، ودلالة الحديث الأول على الترجمة من حيث إن هذا الحديث والذي بعده حديث واحد، فإذا كان الأمر كذلك، ففي الحديث الذي يتلوه:"وإذا كبّر فكبِّروا" وهو مقدّر أيضًا في هذا الحديث، والمقدّر كالملفوظ، والأمر به للوجوب يدلّ على الجزء الأوّل من الترجمة، وأمّا على الجزء الثاني وهو قوله:"وافتتاح الصلاة" فبطريق اللزوم؛ لأن التكبير في أوّل الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحها، "عيني"(٤/ ٣٧٥) ملخصًا، [وانظر:"اللامع"(٣/ ٢٤٩)].
وهل تكبيرة الإحرام ركن أو شرط؟ قال بالأول الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال الحنفية بالثاني.