للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". [راجع: ٢٠٧٩].

٢٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (١)} الآيَةِ [آل عمران: ١٣٠]

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ (٢)، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٣)، ثَنَا سَعِيدٌ (٤) الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ (٥)، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ". [راجع: ٢٠٥٩].

"تَعَالَى" في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ". "الآيَة" في نـ: " {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ". "حديث: ٢٠٨٣" هذا الحديث ساقط في رواية النسفي. "أَمْ مِنَ الْحَرَامِ" في نـ: "أَوْ مِنَ الْحَرَامِ".

===

(١) قوله: ({لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}) كانوا في الجاهلية إذا حلّ أجلُ الدين إما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا [في] كلّ عام، "ع" (٨/ ٣٤٦).

(٢) "آدم بن أبي إياس" العسقلاني.

(٣) "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن القرشي.

(٤) "سعيد" هو ابن كيسان المقبري.

(٥) قوله: (لا يبالي المرء بما أخذ … ) إلخ، فيه المناسبة للآية من حيث إن آكل الربا لا يبالي مِنْ أَكْلهِ الأضعافَ المضاعفةَ، هل هي من الحلال أم من الحرام؟، "ع" (٨/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>