= " الدر المختار" (٣/ ٢٠٥). قال العيني (٦/ ٤٥٦): وقد أجمع العلماء على أن لا شيء في أقل من الأربعين من الغنم، وأن في الأربعين شاةً، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتين، وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أربع مائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر، وهو قول علي وابن مسعود.
وقال الشعبي والنخعي والحسن بن حي -وفي "الطيبي" (٤/ ٣١): "والحسن بن صالح"-: إذا زادت على ثلاثمائة واحدةٌ ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس شياه، وهي رواية عن أحمد، وهو مخالف للآثار. وفيه: أن شرط وجوب الزكاة في الغنم السوم عند أبي حنيفة والشافعي، وهي الراعية -أي أكثر الحول- في كلأ مباح، انتهى، وكذا في الإبل والبقر.
(١) قوله: (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض أي: بواحدة، وإما حال من ضمير الناقصة، وفي بعض الرواية: "بشاة واحدة" بالجرّ، "ع" (٦/ ٤٥٣).
(٢) قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف: الورق، والهاء عوض عن الواو نحو العدة والوعد، وهي الفضة المضروبة وغيرها، "قس" (٣/ ٦٥٣)، "ع" (٦/ ٤٥٣).
(٣) قوله: (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها، قاله القسطلاني (٣/ ٦٥٤).