"إلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ" في نـ: "إلَى مِائتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ".
===
(١) أن يتطوع ويتبرع، [انظر:"قس"(٣/ ٦٥٣)، "ع"(٦/ ٤٥٣)].
(٢) قوله: (في سائمتها) أي: راعيتها، قال الكرماني (٧/ ٢١٨ - ٢١٩): وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة، إما من جهة اعتبار مفهوم الصفة، وإما من جهة أن لفظ "في سائمتها" بدل عنه بإعادة الجار والمبدل في حكم الطرح، فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت: لا يجوز أن [يكون] شاة مبتدأ، و"في صدقة الغنم" خبره؛ لأن لفظ الصدقة يأباه، قلت: لا نسلّم، ولئن سلّمنا فلفظ "في صدقة" يتعلق بـ "فرضَ" أو "كتب" مقدّرًا أي: فرض في صدقتها شاة، أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا، وهو:"إذا كانت أربعين" إلى آخره، وحينئذٍ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أي: فزكاتها شاة، أو بالعكس: ففيها شاة، وقال التيمي:"شاة" رفع بالابتداء، وقوله:"في صدقة الغنم" في موضع الخبر، وكذلك "شاتان" والتقدير: فيها شاتان، والخبر محذوف، انتهى كلام الكرماني، وكذا نقله "العيني"(٦/ ٤٥٣).
(٣) قوله: (فإذا زادت على ثلاثمائة) قال الطيبي (٤/ ٣٠ - ٣١): معناه أن تزيد مائة فيصير أربعمائة، فيجب أربع شياه، انتهى. وما بينهما عفو،