(٢) منصوب بنزع الخافض أي: بمثل ما حرم به، وليست لفظة "به" زائدة، "ك"(٢٠/ ٤٨)، "ف"(٩/ ٥٥٤). ومرَّ بيانه (برقم: ١٨٦٧) في "فضائل المدينة".
(٣) المُدّ رطل وثلث رطل أو رطلان، والصاع أربعة أمداد. والبركة في الموزون به يستلزم البركة في الموزون، وهو المقصود، "ك"(٢٠/ ٤٨).
(٤) أي: فيما يقدر بالمد والصاع، هو الطعام، "ك"(٢٠/ ٤٨).
(٥) أي: جعل [فيه] الفضة بالتضبيب أو بالخلط أو بالطلاء، "قس"(١٢/ ٢١٤).
(٦) قوله: (باب الأكل في إناء مُفَضَّض) أي: في بيان حرمة الأكل في إناء مُفَضَّض، وهو مرصّع بالفضة، يقال: لجام مُفَضَّض، فيجوز الشرب فيه عند أبي حنيفة إذا كان يتَّقي موضع الفضة وأن يتقي موضع الفم وموضع اليد، وكذلك الجلوس على السرير المفضَّض بهذا الشرط، وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وبه قال محمد في رواية، وفي رواية أخرى مع أبي حنيفة، وأما الإناء المتَّخَذ من الفضة فلا يجوز استعماله أصلًا، لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالادّهان ونحو ذلك للرجال والنساء، وأما الإناء المضبَّب أو المذهب فعلى الخلاف المذكور، والمضبب هو المشدّد بالفضة أو الذهب،