للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ (٢) بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ (٣). فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ (٤) وَلَا مَرَّتَينِ - كَأنَّهُ يَقُولُ (٥):

"رَمَى بِهِ" كذا في ذ، ولغيره: "رَمَاهُ بِهِ". "لَوْلَا أَنِّي" في نـ: "لَوْلَا أَنَّهُ". "نَهَيْتُهُ" في نـ: "نَهَيْتُهُ عَنْهُ".

===

[وأما الإناء المطلي بالفضة أو الذهب] فإن كان يخلص شيء منها بالإذابة فلا يجوز استعماله، وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصحابنا، "عيني" (١٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩).

(١) الفضل بن دكين، "ع" (١٤/ ٤٢٩).

(٢) بفتح المهملة وسكون التحتية، المخزومي، "ك" (٢٠/ ٤٨).

(٣) لم يعرف ابن حجر اسمه، "قس" (١٢/ ٢١٥).

(٤) قوله: (غير مرة) أي: لولا أني نهيته مرارًا كثيرة عن استعمال آنية الذهب والفضة لما رميتُ به واكتفيتُ بالزجر اللساني، ولكن لما تكرر الزجر اللساني ولم ينزجر رميتُ به تغليظًا عليه، "ك" (٢٠/ ٤٨).

(٥) قوله: (كأنه يقول) أي: كأن حذيفة يقول: "لم أفعل هذا" أي: الشرب في آنية الفضة والذهب، ثم استدرك بيان ذلك بقوله: "ولكني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " إلخ، كذا في "العيني" (١٤/ ٤٣٠). قال في "الفتح" (٩/ ٥٥٥): قال مغلطاي: لا يطابق الحديث [الترجمة] إلا إن كان الإناء الذي سُقِيَ فيه حذيفة كان مضبَّبًا، وأن الضَّبَّة موضع الشفة عند الشرب. وأجاب الكرماني (٢٠/ ٤٩) بأن لفظ المفضَّض وإن كان ظاهرًا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متَّخَذًا كله من فضة، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة، فيطابق الحديثُ الترجمةَ، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>