للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١): إِرْبٌ حَاجَةٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ (٢): {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: ٣١]: الأَحْمَقُ (٣) لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. [طرفه: ١٩٢٨، تحفة: ١٥٩٣٢].

٢٤ - بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ (٤): إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ (٥).

"إرْبٌ حَاجَةٌ" في هـ، ذ: "مَآرِبُ حَاجَاتٌ"، وفي نـ: "مَآرِبُ حَاجَةٌ"، وفي حـ، سـ: "مَأرَبٌ حَاجَةٌ". " {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} " كذا في ذ، وفي نـ: " {أُولِي الْإِرْبَةِ} ". "لَا حَاجَةَ لَهُ فِى النِّسَاءِ" زاد فى ذ: "وَقَالَ جَابرٌ بنُ زَيدٍ: إنْ نَظَرَ فَأَمنَى يَتِمُّ صومه". "وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. . ." إلخ، سقط في نـ.

===

ولكنه يطلق أيضًا على العضو، ومعنى كلامها (١) أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القُبلة، ولا تتوهموا بأنفسكم أنكم مثله في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه [من] الإنزال، وأنتم لا تملكون ذلك فطريقكم الانفكاك عنها، "ع" (٨/ ٨٥)، "ك" (٩/ ١٠٢).

(١) قال ابن عباس مما وصله ابن أبي حاتم. ["تغليق التعليق" (٣/ ١٤٩)].

(٢) قال طاوس، وهذا مما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (رقم: ٢٠٣٢)].

(٣) تفسير لقوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}، "ك" (٩/ ١٠٢).

(٤) قال جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي.

(٥) وفي "الدر المختار" (٣/ ٣٦٧): ولو إلى فرجها مرارًا، يعني لم يفسد صومه بالنظر وإن أنزل ونظر إلى الفرج مرارًا.


(١) في الأصل: "ومعنى كلاهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>