للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٤٣ - كِتَابٌ فِي الاسْتِقْرَاضِ (١) وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ

١ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ (٢) وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

"كِتَابٌ فِي الاسْتِقْرَاضِ" في سفـ: "بَابٌ فِي الاستقراضِ".

===

(١) قوله: (في الاستقراض) أي: في بيان حكم الاستقراض، وهو طلب القرض. قوله: "والحجر" وهو المنع لغةً، وشرعًا: منعٌ عن التصرف، وأسبابه كثيرة محلّها الفروع. قوله: "والتفليس" مِنْ فَلّسه الحاكم تفليسًا يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه فلس، ويقال: المفلس من تزيد ديونه على موجوده، سُمي مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذر، ولكن بلا بسملة في أوّلها، وعند غيره البسملة في أولها، وفي رواية النسفي "باب" بدل: كتاب، ولكن عطف الترجمة التي يليه عليه بغير باب، "عيني" (٩/ ١٠٠).

(٢) قوله: (باب من اشترى بالدَّين) أي في بيان حكم من اشترى بالدَّين، والحال أنه ليس عنده ثمن الذي اشتراه. قوله: "أو ليس" أي الثمن "بحضرته" وقت الشراء، وهذا أخصّ من الأول، وجواب "مَنْ" محذوف تقديره: فهو جائز، وقد أجمعوا أن الشراء بالدَّين جائز لقوله عز وجل: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

فإن قلت: روى أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه". قلت: هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>