للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

٧٩٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ (٣)، عَنْ أَبِي الضُّحَى (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبحَانَكَ اللهمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهمَّ اغْفِر لِي". [أطرافه: ٨١٧، ٤٢٩٣، ٤٩٦٧، ٤٩٦٨، أخرجه: م ٤٨٤، د ٨٧٧، س ١٠٤٧، ق ٨٨٩، تحفة: ١٧٦٣٥].

"عَنْ عَائِشَةَ" زاد في نـ: "رَضِيَ الله عَنْهَا". "النَّبِيُّ" في صـ: "رَسُولُ اللَّهِ".

===

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، وحديث رفاعة حديث حسن.

قال ابن الهمام: أخرج هذه الزيادة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، فعُلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة، لا للفساد. ومِمَّا يدلّ عليه أنه لو لم تكن هذه الزيادة لم يتركه عليه بعد أوّل ركعة حتّى أتمّ؛ لأن بعدَ الفساد لا يَحِلّ المضي في الصلاة، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - من الأدلّة الشرعية، وحينئذ وجب حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنك لم تصل" على الصلاة الخالية من الإثم على قول الكرخي، أو المسنونة على قول الجرجاني، انتهى كلامه في "فتح القدير" (١/ ٣٠١).

(١) "حفص بن عمر" الحوضي.

(٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.

(٣) "منصور" هو ابن المعتمر.

(٤) "أبي الضحى" مسلم بن صبيح.

(٥) "مسروق" هو ابن الأجدع.

<<  <  ج: ص:  >  >>