للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ويَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (١) ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [أطرافه: ١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ٧٣٤٤، أخرجه: م ١١٨٢، س ٢٦٥٢، تحفة: ٨٢٩١].

٥٣ - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٢) قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ (٧)، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ (٨) أَوِ الزَّعْفَرَان، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ (٩)

"بِأَكْثَرَ" في عسـ: "أَكْثَرَ". "وَعَنِ الزُّهْرِيِّ" في ذ: "وابنُ أَبِي ذئبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ".

===

(١) اسم جبل.

(٢) "آدم" ابن أبي إياس.

(٣) "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن المدني.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر بن الخطاب.

(٥) "ابن عمر" عبد الله رضي الله عنهما.

(٦) "سالم" هو ابن عبد الله.

(٧) قوله: (البرنس) بضم الموحدة وسكون المهملة وضم النون، وهو ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل: قلنسوة طويلة، ["ع" (٢/ ٣١٣)].

(٨) نبت أصفر تصبغ به الثياب.

(٩) قوله: (فليلبس الخفين) على صيغة الأمر مع اللام، وكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>