(١) قوله: (افعل ولا حرج) واختلف في ترتيب هذه الأعمال المذكورة في أنه سُنَّةٌ ولا شيء في تركه، أو واجب يتعلق الدم بتركه؟ فإلى الأول ذهب الشافعي وأحمد بهذا الحديث، وإلى الثاني أبو حنيفة ومالك بما روي عن ابن عباس أنه قال:"من قدّم شيئًا من حجه أو أخّره فليُهْرق لذلك دمًا"، وأوّلوا "لا حرج" على رفع الإثم دون فدية، كذا في "ع"(٢/ ١٢٥)، و"ك"(٢/ ٦٥).