للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". [راجع: ٢١٠٧، أخرجه: م ١٥٣١، س ٤٤٧٢، ق ١٢٨١، تحفة: ٨٢٧٢].

٤٦ - بَابٌ (١) إِذَا كَانَ الْبَائِعُ (٢) بِالْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٣)، أَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ

===

أوجب أحد المتبايعين والآخر مخيّر، إن شاء ردّه وإن شاء قبله، وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تمّ العقد، فلا خيار بعد ذلك إلا بشرط شرط فيه أو خيار العيب، والدليل عليه حديث سمرة أخرجه النسائي (ح: ٤٤٨١) ولفظه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخيران (١) ثلاث مرات قال الطحاوي: قوله: "ويأخذ كل منهما ما هوي" يدلّ على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما، فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه، لا فيما سواه، إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من البيع ويترك بقيته، وإنما له عنده أن يأخذه كلّه أو يدعه كلّه، انتهى. فدلّ هذا أن التفرّق بالقول لا بالأبدان، كذا ذكره العيني (٨/ ٣٨٧ - ٣٨٨).

(١) بالتنوين.

(٢) كأنه أراد به الردَّ على من حصر الخيار (٢) في المشتري دون البائع، فإن الحديث قد سوّى بينهما في ذلك، "ف" (٤/ ٣٣٤)، "ع" (٨/ ٣٨٨).

(٣) "محمد بن يوسف" الفريابي.

(٤) هو الثوري، "ع" (٨/ ٣٨٩).


(١) ولفظ النسائي: "ويتخايران".
(٢) في الأصل: "على من خصّ الخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>