للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهَى (١) عَنِ الْوَشْمِ (٢). [طرفه: ٥٩٤٤، أخرجه: م ٢١٨٧، د ٣٨٧٩، تحفة: ١٤٦٩٦].

٣٧ - بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ (٣)

٥٧٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٤)، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيبَانِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ (٦)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

===

(١) قوله: (نهى … ) إلخ، لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين، فكأنهما حديثان مستقلان، ولهذا حذف مسلم الجملة الثانية مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق هذا، أو: المناسبة بينهما: اشتراكهما في أن كلُّا منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي.

وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليها، وهي: أن من جملة الباعث على عمل الوشم تُغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين؛ فنهى عن الوشم مع إثبات العين، وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئًا، وأن الذي قدره اللّه تعالى سيقع، "ف" (١٠/ ٢٠٣).

(٢) بفتح الواو وسكون المعجمة، وهو أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل ونحوه فيخضر، "قس" (١٢/ ٥٣٨).

(٣) أي: مشروعية رقية الحية والعقرب، "ع" (١٤/ ٧٢١).

(٤) ابن فلاد، "ف" (١٠/ ٢٠٦).

(٥) أبو إسحاق، "ف" (١٠/ ٢٠٦).

(٦) أي: ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>