للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ (١)

٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ مَهْدِيٍّ (٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ رَبِيعَةَ (٥)، ثَنِى يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ (٦)، عَنْ زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَمَّا

"حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عمرُ". "ثَنِي يَزِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي يَزِيدُ".

===

قال في "الهداية" (١/ ٤١٧): فإن كانت أقلَّ من عشرة دراهم عرَّفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها حولًا، وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقوله: أيامًا، معناه على حسب ما يرى، وقدره محمد "في الأصل": بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل، وهو قول مالك والشافعي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من التقط شيئًا فليعرِّفْه سنة" من غير فصل، وجه الأول أن التقدير بالحول [ورد] في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم، وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوَّض إلى رأي الملتقط، يعرِّفها إلى أن يغلب على ظنِّه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، ثم يتصَدَّق بها، انتهى.

(١) اختلفوا فيه، قال مالك والشافعي: لا تؤخذ ضالة الإبل، قال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل؛ لأن تركها سبب لضياعها، "ع" (٩/ ١٦٣).

(٢) الباهلي البصري، "قس" (٥/ ٤٧٦).

(٣) العنبري مولاهم، "قس" (٥/ ٤٧٦).

(٤) الثوري، "ع" (٩/ ١٦٠).

(٥) "ربيعة" ابن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة [الرأي].

(٦) "يزيد مولى المنبعث" المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>