تكون الإشارة لِلُّبسِ، ويحتمل أن تكون للحرير، فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش، "ف"(١٠/ ٢٧٠). قال الكرماني (٢١/ ٦٣): فإن كان لبسه حلالًا فلم لا ينبغي للمتقين؟ وإن كان حرامًا فكيف لبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: كان حلالًا حين اللبس ثم صار حرامًا، انتهى.
(١) أي: غير عبد الله بن يوسف، "الخير الجاري".
(٢) قوله: (فروج حرير) قد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه: أحدها: التنوين والإضافة كما يقول: ثوبُ خزٍّ بالإضافة، وثوب خزٌّ، بتنوين ثوب، قاله ابن التين احتمالًا. ثانيها: ضم أوله وفتحه حكاه ابن التين رواية، قال: والفتح أوجه؛ لأن فعولًا لم يرد إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج، انتهى. وقد قدمت في "كتاب الصلاة"[برقم: ٣٧٥] حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعرِّي، قال القرطبي في "المفهم"(٥/ ٣٩٨): حكي الضم والفتح، والضم هو المعروف. ثالثها: تشديد الراء وتخفيفها، حكاه عياض ومن تبعه. رابعها: هل [هو] بجيم آخره أو بخاء معجمة؛ حكاه عياض أيضًا. خامسها: حكاه الكرماني (٢١/ ٦٤) قال: الأول: فروج من حرير بزيادة "من"، والثاني: بحذفها، قلت: وزيادة "من" ليست في الصحيحين، وقد ذكرنا عن رواية لأحمد، "فتح"(١٠/ ٢٧١).
(٣) قوله: (البرانس) جمع برنس، وفي بعضها بلفظ المفرد، قال في "المجمع"(١/ ١٧٨): هو بضم موحدة ونون: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرَّاعة أو جبة أو غيره. قال الجوهري؛ هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الباء: القطن.