(٤) قولى: (أبي قتادة) الحارث بالمثلثة، ابن ربعي بكسر الراء وتسكين الموحدة، "قس"(٢/ ١١٦).
(٥) بفتحتين، وقيل بكسر اللام، نسبة إلى سلمة بكسرها، "خ"(١/ ٢٦٢)، "ك"(٤/ ١٠٣).
(٦) قوله: (فليركع) أي: فليصل، قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على أنه محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجد، روي أن كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، وأوجب أهل الظاهر [فرضًا] على كل داخل في [كل] وقت تجوز فيه الصلاة، وقال بعضهم: في كل وقت، كذا في "الكرماني"(٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، قال ابن حجر (١/ ٥٣٨): تعارض الأمر بالصلاة للداخل وحديث النهي عنها (١) في وقت الطلوع ونحوه، فذهب الشافعية إلى تخصيص النهى، والحنفية إلى عكسه.
(٧) التِّنِّيسي.
(١) في الأصل: "تعارض الأمر بالصلاة وللداخل وبحديث النهي" والصواب ما أثبتناه.