للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِكٌ (١)، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (٣) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (٤) السَّلَمِيِّ (٥) أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ (٦) رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". [طرفه: ١١٦٣، أخرجه: م ٧١٤، د ٤٦٧، ت ٣١٦، س ٧٣٠، ق ١٠١٣، تحفة: ١٢١٢٣].

٦١ - بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا

===

(١) " مالك" الإمام المدني.

(٢) ابن العوَّام القرشي المدني، "قس" (٢/ ١١٦).

(٣) مصغرًا.

(٤) قولى: (أبي قتادة) الحارث بالمثلثة، ابن ربعي بكسر الراء وتسكين الموحدة، "قس" (٢/ ١١٦).

(٥) بفتحتين، وقيل بكسر اللام، نسبة إلى سلمة بكسرها، "خ" (١/ ٢٦٢)، "ك" (٤/ ١٠٣).

(٦) قوله: (فليركع) أي: فليصل، قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على أنه محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجد، روي أن كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، وأوجب أهل الظاهر [فرضًا] على كل داخل في [كل] وقت تجوز فيه الصلاة، وقال بعضهم: في كل وقت، كذا في "الكرماني" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، قال ابن حجر (١/ ٥٣٨): تعارض الأمر بالصلاة للداخل وحديث النهي عنها (١) في وقت الطلوع ونحوه، فذهب الشافعية إلى تخصيص النهى، والحنفية إلى عكسه.

(٧) التِّنِّيسي.


(١) في الأصل: "تعارض الأمر بالصلاة وللداخل وبحديث النهي" والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>