للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٣ - كِتَابُ الأَضاحِي (١)

١ - بَابٌ سُنَّةُ (٢) الأُضْحِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.

٥٥٤٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ (٣) قَالَ:

"سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ" كذا في سفـ، ذ، ولغيرهما: "سُنَّةِ الأَضَاحِي"، وفي عسـ: "الأُضْحِيَّةُ سُنَّة". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثنا مُحَمَّدُ".

===

(١) قوله: (الأضاحي) بتشديد الياء وتخفيفها: جمع الأضحية، بكسر الهمزة وضمها، والضحايا بمعناه جمع الضحية، وكذلك الأضحى جمع الأضحاة، ففيها أربع لغات، وهي التي تذبح يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار. وفي الأضحى لغتان: التذكير والتأنيث، "ك" (٢٠/ ١٢٠). [وانظر "أوجز المسالك" (١٠/ ٢٠٣)].

(٢) قوله: (سُنَّة) هي سُنَّة على الكفاية لكل أهل بيت، وقال الحنفية: واجبة على الموسر المقيم، والمالكية: على المسافر والمقيم كليهما، "ك" (٢٠/ ١٢٠). ووجه الوجوب ما رواه ابن ماجه (ح: ٣١٢٣) عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٢) وقال: صحيح الإسناد. ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، "عيني" (١٤/ ٥٤٨). [انظر "بداية المجتهد" (١/ ٤٢٩)].

(٣) لقب محمد بن جعفر، "ع" (١٤/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>