للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرِ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ تتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "اطْلُبُوَهُ وَاقْتُلُوهُ"، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ (٢) يَعْنِي أَعْطَاهُ. [أخرجه: د ٢٦٥٣، س في الكبرى ٨٨٤٤، تحفة: ٤٥١٤].

١٧٤ - بابٌ يُقَاتَلُ (٣) عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُشتَرَقُّونَ (٤)

"تتَحَدَّثُ" في نـ: "يُحَدِّثُ". "اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ" زاد في عسـ، صـ، قتـ، ذ: "فَقَتَلْتُهُ"، وفي نـ: "فَقَتَلَهُ"، مصحح عليه. "يَعْنِي أَعْطَاهُ" سقط في نـ.

===

(١) أي: انصرف.

(٢) قوله: (فَنَفَّله سلبه) بالمفتوحات أي: أعطاه ما سلب منه، وكان المقتول من أهل الحرب ولم يدخل بأمان بل دخوله كان لإفساد، كذا في "الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ١٦٩): قال ابن المنير: ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان، وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان، فالدعوى أعم من الدليل. وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان، فلما قضى حاجته من التجسس انطلق مسرعًا ففطن له، فظهر أنه حربي دخل بغير أمان، انتهى. فلهذا قُتِل، "عيني" (١٠/ ٣٧٧).

(٣) بفتح رابعه.

(٤) قوله: (ولا يسترقون) أي: إذا نقضوا العهد، قال ابن التين: ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق، وأجاب ابن المنير بأنه أخذه من قوله: "وأوصيه بذمة الله" فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق، والذي قال: إنهم يُشتَرَقُّون إذا نقضوا العهدَ: ابن القاسم، وخالفه أشهب والجمهور، ومحل ذلك إذا كان سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي، وأغرب ابن قدامة فحكى الإجماع، فكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم، وكأنّ البخارى اطلع عليه فلذلك ترجم به، "فتح الباري" (٦/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>