للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ (١) وَغَيْرِهَا (٢)

١٧٨٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ (٣) أَنَا أَبُو مُعَاويَةَ (٤)، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ (٦)، فَقَالَ لَنَا: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِالعُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ"، قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" كذا في قتـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ"، وزاد في أخرى: "هُوَ ابْنُ سلامٍ". "أَنْ يُهِلَّ بالعُمْرَةِ" في نـ: "أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ".

===

(١) التي تلي ليلة النفر الأخير، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصّب، "ع" (٧/ ٤١٥).

(٢) قوله: (وغيرها) أي: وغير ليلة الحصبة، وأشار بذلك إلى أن الحاجَّ إذا تمَّ حجّه بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمر، قال العيني (٧/ ٤١٥ - ٤١٦): مذهب أصحابنا أن العمرة تجوز في جميع السنة إلا أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وقال الشافعي وأحمد: لا يكره في وقت ما، وعند مالك تكره في أشهر الحج، انتهى.

(٣) "محمد" هو ابن سلام البيكندي.

(٤) "أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

(٥) "هشام عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.

(٦) قوله: (موافين لهلال ذي الحجة) أي: مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة، كذا قاله العيني (٧/ ٤١٦). ومرَّ الحديث مع متعلّقاته (برقم: ١٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>