للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ (١)

٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ (٣) لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَمِيطِي (٤) عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ (٥) تَعْرِضُ لِي (٦) فِي صَلَاتِي". [راجع: ٣٧٤].

===

(١) أي: في الثياب المصورة، "ف" (١٠/ ٣٩١).

(٢) هو: ابن سعيد، "ف" (١٠/ ٣٩١).

(٣) بكسر القاف: هو الستر، "ع" (١٥/ ١٣٠).

(٤) من الإماطة وهي الإزالة، "ع" (١٥/ ١٣٠).

(٥) أي: نقوشه.

(٦) قوله: (تعرض لي) بفتح أوله وكسر الراء أي: أنظر إليها فيشغلني، ووقع عند مسلم: أنها كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي إليه فقال: "أخريه عني". ووجه انتزاع الترجمة من الحديث: أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابله، فكذا تلهيه وهو لابسها، بل حالة اللبس أشد. ويحتمل أن تكون "في" بمعنى "إلى" فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده، فإن في المسألة اختلافًا؛ فنقل عن الحنفية أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس. وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة أيضًا في النمرقة؛ لأنه يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور أصلًا حتى نزعه، وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة، ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان، كما تقدم تقريره في حديث زيد بن خالد، "فتح" (١٠/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>