للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابرِ

٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (٥) ". [طرفه: ١١٨٧، أخرجه: م ٧٧٧، د ١٠٤٣، ق ١٣٧٧، تحفة: ٨١٤٢].

"عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ" كذا في صـ، وفي نـ: "عبيد الله".

===

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد.

(٢) "يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(٣) "عبيد الله بن عمر" العمري.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر رضي الله عنه.

(٥) قوله: (ولا تتّخذُوها قبورًا) المراد بها المقابر، كما جاء في "مسلم" [ح: ٧٨٠]، قال ابن حجر (١/ ٥٢٩): استنبط من قوله: "ولا تتَّخذوها قبورًا" أن القبور ليست بمحلٍّ للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى أن ما روى أبو داود [ح: ٤٩٢] والترمذي [ح: ٣١٧] ليس على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرة والحمام"، رجاله ثقات، لكن اختلف في إرساله ووصله، وحكم بصحته الحاكم وابن حبان، انتهى.

وفي "التوشيح" (٢/ ٥١١): قال القرطبي: "من" هنا للتبعيض، والمراد النوافل، وقد اختلف العلماء في المراد بالحديث، قال قوم: المراد منه كراهة الصلاة في المقابر، وقوم: بل الندب أي الصلاة في البيوت، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، وتأوَّله آخرون بأن المراد النهي عن دفن الموتى في البيوت، انتهى. وفي "الفتح" (١/ ٥٢٩): وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم [أنهم] استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغوي في "شرح السنة"، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>