للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَابْنُ إِسْحَاقَ (١) وَجُوَيْرِيَةُ (٢) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُخْتَصَرًا (٥). [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٤، س في الكبرى ٤٩٥٢، ٤٩٥٨، تحفة: ٨٤٨٠، ٨٢٨٣، ٨٤٠٨، ٧٦١٧، ٨٥٢١، ٧٤٩٧، ٨٤٣١].

٥ - بَابٌ (٦) إِذَا أَعْتَقَ (٧) نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ،

===

(١) " ابن إسحاق" محمد صاحب المغازي فيما وصله أبو عوانة. [٣/ ٢٢٥، برقم: ٤٧٥٠].

(٢) "جويرية" ابن أسماء الضبعي فيما وصله المؤلف في "الشركة" [ح: ٢٥٠٢].

(٣) "يحيى بن سعيد" الأنصاري فيما وصله مسلم [ح: ١٥٠١].

(٤) "إسماعيل بن أمية" فيما وصله عبد الرزاق [ح: ١٦٧١٤] كلهم "عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مختصرًا".

(٥) يعني لم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسر، وهي قوله: "فقد عتق منه ما عتق"، "ع" (٩/ ٣٢١).

(٦) بالتنوين.

(٧) قوله: (باب إذا أعتق … ) إلخ، والاستسعاء أن يكلَّف العبد الاكتساب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك، قال ابن حجر: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجَّز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي كان لشريكه على ما كان عليه أولًا، إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرقّ إن قوي على ذلك، فإن عجز نفسه استمرّت حصة الشريك موقوفة، وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا والحكم برفع الزيادتين معًا، وهما قوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" وقد تقدّم بيان من جزم بأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>