للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ (١)

وَقَالَ طَاوُسٌ (٢) فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا (٣) ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.

٢١١٥ - وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ (٤): ثَنَا سُفْيَانُ (٥)، ثَنَا عَمْرٌو (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سفَرٍ (٧)، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ (٨)

"وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ".

===

(١) قوله: (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: قبل أن يتفرقا، وهذا مما يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، "ك" (١٠/ ١١). قال العيني (٨/ ٣٩٠): ولم يذكر جواب "إذا" لمكان الاختلاف فيه، فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والعقار دون المنقولات.

(٢) "وقال طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق (رقم: ١٤٢٧٥) من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه.

(٣) قوله: (على الرِّضا) أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد، قوله: "وجبت" أي: السلعة أو المبايعة، "ك" (١٠/ ١١).

(٤) "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.

(٥) ابن عيينة.

(٦) ابن دينار، "قس" (٥/ ٩٠).

(٧) لم يدر أيُّ سفر كان، "ع" (٨/ ٣٩١).

(٨) قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أوَّلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>