للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلأَبَدِ". قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ الآخَرُ: لَبَّيْكَ بحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم--، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ (١). [راجع: ١٥٥٧، تحفة: ٥٧٣٠ أ].

١٦ - بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ (٢) فِي الْقَسْمِ (٣)

"فَأَمَرَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ". "عَدَلَ عَشْرةً" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "عَدَلَ عَشْرًا".

===

أي: أحد الراويين من عطاء وطاوس، وإنما قال بلفظ: أحدهما؛ لأن الراوي لم يكن عالمًا بالتعيين، لكن روى عطاء عن جابر في "باب تقضي الحائض المناسك" أنه قال: "أهللت بما أهلّ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" [ح: ١٧٨٥]، قوله: "فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقيم" أي: أمر عليًا كرَّم الله وجهه أن يقيم أي: يثبُتَ على إحرامه، "عيني" (٩/ ٢٩٤).

(١) قوله: (وأشركه في الهدي) هذا هو محل الترجمة، قال في "الفتح": وهذا الاشتراك (١) محمول على أنه -صلى الله عليه وسلم- جعل عليًا شريكًا له في ثواب الهدي، لا أنه ملكه له بعد أن جعله هديًا، ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ملّكه نصفه مثلًا فصار شريكًا له فيه، وساقا الجميع هديًا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي -صلى الله عليه وسلم-، انتهى كلام "الفتح" (٥/ ١٣٨).

(٢) أي: بعير.

(٣) قوله: (في القسم) بفتح القِاف، قيّد به احترازًا عن الأضحية فإن فيها يعدل سبعة بجزور نظرًا إلى الغالب، وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى


(١) في الأصل: "وهذا الأمثال".

<<  <  ج: ص:  >  >>