للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٦ - وَعَنْ طَاوُسٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالا: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مُهِلُّونَ بِالْحَجِّ، لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ (٢): فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا -فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ-، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي (٣) مَا اسْتَدْبَرْتُ (٤) مَا أَهْدَيْتُ (٥)، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ (٦) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ (٧) لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: "لَا بَلْ

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالا" كذا في مه، ذ، وفي نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ". "قَدِمَ النَّبِيُّ" في هـ: "لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ". "مُهِلُّونَ" كذا في حـ، وفي نـ: "مُهِلِّينَ". "الْقَالَةُ" في هـ: "الْمَقَالَةُ".

===

(١) " طاوس" هو ابن كيسان.

(٢) المذكور.

(٣) أي: لو عرفتُ في أول الحال.

(٤) أي: ما عرفتُ آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحجّ.

(٥) أي: لكنتُ متَمتِّعًا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية، ومرّ بيانه في "الحجّ".

(٦) "سراقة بن مالك بن جُعْشم" المدلجي الصحابي الشهير.

(٧) قوله: (هي) أي: العمرة في أشهر الحج أو المتعة، قوله: "لا بل للأبد" أي: ليس الأمر كما تقول، بل هي إلى يوم القيامة ما دام الإسلام، قوله: "وجاء علي بن أبي طالب" أي: من اليمن، قوله: "فقال أحدهما"

<<  <  ج: ص:  >  >>