للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرْضَعْتُكُمَا (١)، فَذَكَرْتُ (٢) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ (٣) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! " فَنَهَاهُ عَنْهَا. [راجع: ٨٨].

١٤ - بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٤)، عَنْ عُمَرَ بْنِ سعِيدٍ (٥)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (٦) قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً (٧)،

"أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا".

===

(١) تعني عقبةَ والتي تزوَّجها، "قس" (٦/ ١١٣).

(٢) هذا مقولة عقبة، "قس" (٦/ ١١٣).

(٣) قوله: (فَتَنَحَّيت) أي: من ناحية إلى أخرى، قاله القسطلاني (٦/ ١١٣)، وفي بعضها: "فَتَحَيَّنْتُ" أي انتظرت وقت الكلام طالبًا للفرصة، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٧٩)، قال العيني (٩/ ٥١٤): ومطابقته للترجمة من حيث إن الأَمَة المذكورة لو لم تكن شهادتها مقبولة ما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة، انتهى. وأجاب من منع شهادة الأمة أن النهي المذكور في الحديث يُحْمَل على الورع، وكذلك عند الجمهور شهادة المرضعة وحدها لا تُقْبل ولو كانت حُرّة، كما مرّ بيانه (برقم: ٢٠٥٢٠) في أوائل "كتاب البيوع".

(٤) "أبو عاصم" تقدم.

(٥) "عمر بن سعيد" ابن حسين النوفلي القرشي المكي.

(٦) "ابن أبي مليكة" و"عقبة بن الحارث" مرّا الآن.

(٧) هي أم يحيى كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>