للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ ضُرِبَ (١) عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (٢). [راجع: ٢٦٤٤، تحفة: ١٧١٦٨].

١١٨ - بَابٌ (٣) لَا تُبَاشِرُ (٤) الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا (٥) لِزَوْجِهَا (٦)

٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ (٨) الْمَرْأَةَ (٩) فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤١، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٣٠، تحفة: ٩٣٠٥].

"أَنْ ضُرِبَ" في هـ، ذ: "أَنْ يُضْرَبَ".

===

(١) بضم المعجمة وكسر الراء.

(٢) أي: النسب. مرّ بيانه [برقم: ٥١٠٤].

(٣) بالتنوين، "قس" (١١/ ٦٠٧).

(٤) بكسر الراء على النهي، ويجوز الضم، من المباشرة وهي الملابسة في الثوب الواحد، "خ" (٢/ ٤٧٣).

(٥) أي: تصفها، بالنصب بتقدير "أن"، "خ" (٢/ ٤٧٣).

(٦) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

(٧) شقيق بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

(٨) قوله: (لا تباشر المرأة. . .) إلخ، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتنان بالموصوفة، "فتح" (٩/ ٣٣٨).

(٩) زاد النسائي في روايته: "في الثوب الواحد"، "ف" (٩/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>