للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا التَّيْمِيُّ (١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ (٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً (٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (٥). [راجع: ٢١٤٩].

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٦)، أَنَا مَالِكٌ (٧)، عَنْ نَافِعٍ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ (٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].

٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (١٠)

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١١)،

"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".

===

(١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.

(٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.

(٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).

(٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).

(٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.

(٦) التِّنِّيسي.

(٧) الإمام.

(٨) مولى ابن عمر.

(٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).

(١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).

(١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>