ثَنَا التَّيْمِيُّ (١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ (٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً (٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (٥). [راجع: ٢١٤٩].
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٦)، أَنَا مَالِكٌ (٧)، عَنْ نَافِعٍ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ (٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (١٠)
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١١)،
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
(١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.
(٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
(٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).
(٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).
(٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
(٦) التِّنِّيسي.
(٧) الإمام.
(٨) مولى ابن عمر.
(٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).
(١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).
(١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute