للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَن الطُّفَاوِيُّ (١)، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (٢)، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ (٣) ". [طرفاه: ٥٥٠٧، ٧٣٩٨، تحفة: ١٧٢٣٥].

٦ - بابُ قَوْلِ الله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً (٤)

"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "سَمُّوا اللَّه عَلَيْهِ" في عسـ، قتـ: "سَمُّوا عَلَيْهِ". "بَابُ قَولِ اللَّه: {وَإِذَا رَأَوْا} " في عسـ: "بَابٌ: {وَإِذَا رَأَوْا} ".

===

(١) نسبة إلى الطفاوة بنت جرم بن ريان، وقيل: هي موضع بالبصرة، "ع" (٨/ ٣١٠).

(٢) ابن الزبير بن العوّام، "قس" (٥/ ٢١).

(٣) قوله: (سمّوا الله عليه وكلوه) قال ابن الجوزي: ليس المراد يعني أنه يجزئ عما لم يسمّ عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة، قال في "الفتح" (٤/ ٢٩٦): وهو أصل في تحسين الظنّ بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال، لا سيما أهل ذلك العصر.

(٤) قوله: (باب قول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً .... }) إلخ، وقد ذكر هذه الآية في أول "كتاب البيوع"، وقد مرّ الكلام هناك، وكأنّ قصده من إعادتها (١) هنا إشارة بأن التجارة وإن كانت في نفسها ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تذمّ إذا قدّمت على ما يجب تقديمه عليها، "ع" (٨/ ٣١١)، "ف" (٤/ ٢٩٦).


(١) في الأصل: "من عادتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>