(٨) أي: بالتأخير، وهو بفتح النون وبالمد والكسر، "ع"(٨/ ٥٨٦).
(٩) أي: بحاضر، "ع"(٨/ ٥٨٦).
(١٠) قوله: (حتى يؤكل منه) أي: من ثمره، أو يأكله صاحبه منه، قوله:"وحتى يوزنَ"، أي: يُخْرَصَ، واستدلّ بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعيَّن من البستان المعيَّن لكن بعد بدوّ صلاحه، وهو مذهب المالكية أيضًا، وهذا الاستدلال ضعيف، وقال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معيّن لأنه غرر، وهو مذهب الحنفية