للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَجُلٌ (١) إِلَى جَانِبِهِ (٢): حَتَّى يُحْرَزَ، وَقَالَ، مُعَاذٌ (٣): ثَنَا شُعْبَةُ (٤)، عَنْ عَمْرٍو (٥)، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ (٦): سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ. [طرفاه: ٢٢٤٨، ٢٢٥٠، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٥٦٦٠].

"حَتَّى يُحْرَزَ" في هـ، ذ: "حَتَّى يُحزَرَ".

===

قوله: "حتى يحرز" بتقديم الراء على الزاي، أي حتى يُحْفَظَ ويُصانَ، وفي رواية الكشميهني: "حتى يحزر" بتقديم الزاي على الراء، أي يُخرص، وفي رواية النسفي: "حتى يُحَرَّرَ" من التحرير (١)، ولكنه رواه بالشكّ.

واعلم أن الخرص والأكل والوزن كلّها كنايات عن ظهور صلاحها، وفائدة ذلك معرفة كَمِّيَّةِ حقوق الفقراء قبل أن يتصرَّف فيه المالك، واحتجّ بهذا الكوفيون والثوري والأوزاعي بأن السلم لا يجوز إلَّا أن يكون المسلم فيه موجودًا في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين وقت حلول الأجل، فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب؛ فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز، "ع" (٨/ ٥٨٥ - ٥٨٦).

(١) لم يدر اسمه، "ع" (٨/ ٥٨٥)، "ف" (٤/ ٤٣٢).

(٢) أي: إلى جانب ابن عباس، "ع" (٨/ ٥٨٥).

(٣) "وقال معاذ" هو ابن معاذ التميمي قاضي البصرة، وصله الإسماعيلي، "قس" (٥/ ٢٣٣).

(٤) "شعبة" ابن الحجاج.

(٥) "عمرو" هو ابن مرة السابق.

(٦) "أبو البختري" سعيد الطائي.


(١) في الأصل: "حتى يحرز من التحريز".

<<  <  ج: ص:  >  >>