للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. [راجع: ٢٤٥٠، تحفة: ١٦٩٣١].

٥ - بَابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحٍ جَوْرٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ (١)

٢٦٩٥ و ٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٢)، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٣)، ثَنَا الزُّهْرِيُّ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله،

"فَلَا بَأْسَ" في ذ: "وَلَا بَأْسَ". "فَهُوَ مَرْدُودٌ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَالصُّلحُ مَرْدُودٌ".

===

خُلق أو خَلْق، وفي بعضها "وغيره" بالواو، "ك" (١٢/ ٦)، "خ" (٢/ ٢٦٧).

(١) قوله: (إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود) يجوز في "صلح [جور] " الإضافة، وأن يُنَوَّنَ صلح، ويكون جور صفة له، فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وسيأتي شرحها (١) في "كتاب الحدود" [ح: ٦٨٢٧] إن شاء الله تعالى، والغرض منه هنا قوله: "الوليدة والغنم ردٌّ عليك"؛ لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحدِّ، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورًا، "فتح الباري" (٥/ ٣٠١).

(٢) "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.

(٣) "ابن أبي ذئب" هو محمد بن عبد الرحمن.

(٤) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(٥) ابن عتبة بن مسعود، "قس" (٦/ ١٧١).


(١) في الأصل: "شرحه في".

<<  <  ج: ص:  >  >>