للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - بَابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ (١)

٥٢١٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ (٢) بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٤) وَخَالِدٌ (٥)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٦)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ (٧) إِذَا تَزَوَّجَ (٨) الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ (٩): وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

===

(١) أي: أو عكس كيف يصنع؟ كذا في "الفتح" (٩/ ٣١٤)، هذا أيضًا على أن نسخة صاحب "الفتح" لم يكن فيها الباب السابق مع الترجمة، واللَّه أعلم.

(٢) هو يوسف بن موسى بن راشد، "ف" (٩/ ٣١٤).

(٣) الثوري.

(٤) هو السختياني.

(٥) الحذاء، "ف" (٩/ ٣١٤).

(٦) أي: أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة، لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد، "ف" (٩/ ٣١٤).

(٧) أي: سُنَّة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(٨) أي: يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا، "ف" (٩/ ٣١٤).

(٩) قوله: (قال أبو قلابة: ولو شئت. . .) إلخ، كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان صادقًا، ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. قوله: "قال خالد: ولو شئت. . . " إلخ، كان البخاري أراد أن يبين أن الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول، هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد؟ ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد، "فتح" (٩/ ٣١٤ - ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>